الجمعة، 20 نوفمبر 2020

▐إثم الخلافة ▐

الحكم الشرعي

إن أمر الخلافة في الإسلام وحكمه الشرعي هو فرض كفاية على جميع المسلمين(1)، وفرض الكفاية يعني أن إذا أقامه واحد، فقد أزال الحرج عن الجميع. وإن لم يقيمه أي أحد فقد وقع الإثم على الكافة(2). ومن العلماء من قال بأن القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفروض العين(3)

ومهما كانت هذه الخلافة في حقيقتها، فيجب على المسلمين أداء البيعة للقائم عليها إنفاذًا للحديث الشريف وتفاديًا للإثم الوارد فيه «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(4)

أنواع الخلافة

وقد أشار الرسول المكرم محمد المصطفى ﷺ في حديثه عن نُظم الحكم بعد النبوة ومساره(5) إلى أنواع الخلافة من بعد النبوة، فكانت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة المُمثلة في الخلفاء الأربعة الأطهار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، ثم تتابعت الحكومات الإسلامية بعد ذلك تحت اسم الخلافة وشرعيتها رغم بُعدها عمليًا عن منهجها الراشد القويم(6). فكانت الدولة الأموية وبدايات العباسية كملك وراثي عضوض، ثم ظهرت دول الحكم الجبري متداخلة مع هذا المُلك العضوض مع التزامها إعلان اسم الخلافة، وأن حكمها إنما يَستقي شرعيته منها... وتتابعت الدول الإسلامية الكبرى، وكلها تقوم على نفس الاسم "الخلافة" كشرعية دينية لا بد منها كما بينّا، حتى وصل التاريخ الإسلامي إلى الدولة العثمانية التي حملت بدورها اسم الخلافة بعد انتزاعه وإسقاطه عن الدولة العباسية(7) الهرمة، وبقي هذا اللقب مع الدولة العثمانية عمليًا حتى تاريخ 24 يوليو/ تموز 1908م(8)

ديمومة الخلافة

المهم أن طوال تاريخ الإسلام منذ وفاة النبي ﷺ لم يمر يومًا على المسلمين بدون اسم الخلافة متواجد حتى نهاية العقد الأول من القرن العشرين، حين سقطت الخلافة العثمانية المعهودة، فصار العالم الإسلامي (عند الناس) بدون خلافة تمامًا، لا حقيقية (على منهاج النبوة، كالخلافة الراشدة الأولى) ولا حتى إسمية (لإضفاء صفة الشرعية)، فلم يبق منها إلا الطلل، والذكرى، والأمل... وهنا تبرز حتمية إقامة الفرض "فرض الكفاية" المُعلق وإلا فقد وقع الجميع في الإثم طوال هذه الفترة.

فهل يكفي هذا الأمل (شرعًا) لإسقاط فرض الكفاية عن إقامة الخلافة؟؟! كلا، لا يكفي، وليس شرعيًا أن يكون ذلك، فكل الأدلة النقلية والعقلية(9) تؤكد إثم الكافة إذا خلت الأمة من الخلافة.

ولكن، كيف يأثم الشخص وهو غير قادر حقيقة على إقامة ما قد كُلف به!؟ أليس الله عز وجل قال: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»(10) نعم هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن تلغي هذه النصوص الشرعية بعضها البعض، بل إن التوفيق بينها سيؤدي إلى الفهم الصائب والصحيح؛ وهو أن أمر الخلافة إنما يكون حصرًا بيد الله تعالى فحسب، فما على المسلمين في كل هذا الأمر إلا الانصياع بالطاعة وتحقيق البيعة للقائم بها، وإلا فقد دخلوا في طوابير الآثمين مختارين غير مُضطرين وبهذا تُبرأ ساحة الله ويدخل المختارين تحت قوله سبحانه: «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».(11)

واجب المسلم

فلأن الحكم الشرعي للخلافة هو فرض كفاية، فذلك يوجب على كل مسلم إن لم يستطع إقامتها بنفسه أو لم يجد من أقامها ليبايعه أو لم يسمع عمن أقامها ليتبعه أن يوقن باليقين التام بوجودها حتمًا، وإن لم يسمع هو عنها، وأن يكون على استعداد مخلص وتام لتقديم بيعته للقائم عليها ما إن يعلم أو يسمع بوجودها، وإلا فهو بين أمرين كلاهما سيء، وهما إما أنه آثم لأنه لم يقيمها بنفسه ما دامت لم توجد، أو أن الله والعياذ بالله يتقصد التعسير على المسلمين بتقديره إسقاطها مع عدم تقديره إقامتها.. حاشاه عز وجل. فما على المسلم في هذه الحال إلا البحث بإخلاص فحسب، ثم القبول في حال العثور عليها، وليس الاختيار أو الرفض، فلا وجود لرفاهية الاختيار في هذا الأمر ناهيك عن الرفض.

هي قائمة بالفعل، فلن تجتمع الأمة على ضلالة(12)

والحق أن الله لم يترك الأمة الإسلامية يومًا دون خلافة كما ذكرنا وحتى بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا سنة 1909 بتنازل السلطان عبد الحميد الثاني(13) عنها تحت ضغط من حزب الاتحاد والترقي في تركيا، فقد كانت هناك خلافة وليدة فتية وقائمة بالفعل منذ 27 مايو/ أيار عام 1908م(14) جاهزة لتقود الأمة هي الخلافة الإسلامية الأحمدية(15)، والتي هي مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن(16) دون انقطاع...

فهل سيختار المسلمين ممن يقرأون هذا المقال الآن الهرع لأداء فرض البيعة كما أُمروا ليؤدوا الفرض، أم سيختارون البقاء آثمين؟؟ نعم، سيكونون آثمين إن لم يوفوا بالبيعة بنص الحديث، وذلك لسببين شرعيين:

أولهما؛ علمهم بوجود خلافة قائمة ولم يؤدوا حق البيعة المطلوبة منهم تجاهها، فيدخلون بإعراضهم هذا ضمن «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ»(17) فقد أنعم الله عليهم بإمكانية أداء الفرض، ولكنهم أعرضوا رافضين، ومع ذلك يستمروا بدعاء الله أن يتيح لهم أداء الفرض!! وبذلك يكونوا إذا أتاهم أجل الله فهم داخلين في قوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

•• وثاني السببين هو؛ اعتراض من يعترض على من أدوا الفرض الذي يكفِ عمن لم يؤده، بسبب عدم علمه، فيكون كمن لا يرحم ولا يقبل أن تتنزل رحمة الله! فيكون باعتراضه هذا داخلا في نطاق من صدوا عن أمر الله «وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ» وحكمهم «وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»(18)

الخلاصة، في عدم وجود خلافة يأثم الجميع، وفي وجود الخلافة (أيًا كان شكلها) يأثم من يعارضها برفضه إياها أو يعترضها بالصد عنها فوجود الخلافة يتطلب منك فقط أن تقبل، تبايع، تطيع. وإذا أقيمت خلافة ليس لك أن تقيم رأيك فيها، فقط المطلوب منك أن: تقبل، تبايع، تطيع..

البقاء للأتقى

وعلى رأي إحدى الفنانات المصريات(19) بكلام اختصرت فيه موضوع آخر، نستعمل صيغته هنا بتصرف: فالخلافة بديهية، جائت للعالم كله، وفرض الكفاية إللي نفذه نفذه واللي عاداه عاداه، والبقاء للأتقى

الموضوع على فيسبوك

الهوامش والمراجع

───────

    (1). (محمد رشيد رضا – كتاب الخلافة طبعة هنداوي 2013 ص15) (ونقلا عن مجلة الوعي الإسلامي عدد 32 للسنة الثالثة يناير 1989م، نقلًا عن كتاب الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني)

    (2). (قال الشافعي عن الفرض الكفائي: أنه بطبيعته في أكثر الأحوال لا يؤديه إلا بعض الجماعة، والحرج يقع على الجميع إذا لم يؤده هذا البعض [محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي ص37])

    (3). (من قالوا بأولوية إقامة فرض الكفاية على فرض العين: أبو إسحاق الإسفراييني وأبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين [الغياثي لإمام الحرمين ص358، التحبير شرح التحرير للمرداوي 2/ 882، التمهيد للإسنوي ص75، البحر المحيط 1/ 251، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1/ 252، القواعد والفوائد الأصولية صـ 188، فرض الكفاية لعلي الضويحي ص117])

    (4). الحديث، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (صحيح مسلم، كتاب الإمارة 1851) وقال ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي» (صحيح مسلم، كتاب الإمارة 1848)

    (5). «قَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» (مسند أحمد 17680 كتاب أول مسند الكوفيين)

    (6). (فصل "جواز تسمية الملوك خلفاء" من رسالة الخلافة والملك لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة المنار ص25، 26 يقول: "ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين «خلفاء» وإن كانوا ملوكًا؛ ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «كانَتْ بَنُو إسْرائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِياءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وإنَّه لا نَبِيَّ بَعْدِي، وسَيَكونُ خُلَفاءُ فَيَكْثُرُونَ قالوا: فَما تَأْمُرُنا؟ قالَ: فُوا ببَيْعَةِ الأوَّلِ فالأوَّلِ، أعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإنَّ اللَّهَ سائِلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعاهُمْ». فقوله: «فتكثر» دليل على سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرًا. وأيضًا قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول» دل على أنهم يختلفون؛ والراشدون لم يختلفوا. وقوله: «فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة؛ في إعطاء الأمراء حقهم؛ من المال، والمغنم")

    (7). (كان آخر خلفاء الدول العباسية والتي كانت عاصمتها في القاهرة بعد سقوطها في بغداد هو المتوكل على الله الثالث 1507-1517 وقد كانت خلافته صورية بالطبع، قائمة بهدف إضفاء الشرعية للسلطان الحاكم، بينما كان الحكم الفعلي في يد سلاطين المماليك. وبعد غزو السلطان سليم الأول العثماني لمصر تم نفي الخليفة العباسي المتوكل إلى استانبول وقد أوصى السلطان سليم بأن تؤول الخلافة بعد وفاته إلى سلالة بني عثمان، ويقال أنه نفي بعد تمام تنازله عنها إليهم [صفحات من تاريخ مصر(6) "تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر" تأليف عمر الإسكندري وسليم حسن، راجعه: كبتن ا.ج. سفدج، ص11 مكتبة مدبولي ط2 س1996. ويقال أنه دُفع للتنازل عنها وهو في منفاه إستانبول ليتمكن من العودة إلى مصر [صفحات من تاريخ مصر(25) "تاريخ دولة المماليك في مصر" تأليف السير وليم موير ترجمة محمود عابدين وسليم حسن، ص200 مكتبة مدبولي ط1 س1995])

    (8). (هو تاريخ ما يُعرف بعصر المشروطية الثانية (أي الدستور الثاني)، والذي يشرع عدم استقلالية الخلافة والاشتراط على السلطان بتحديد سلطاته، بخضوع الخلافة بشكل كلي إلى الدستور المدني الوضعي، وهو بداية التصفية الفعلية والنهائية للدولة العثمانية التي تمت في 5/11/1922م. وقد كان عصر المشروطية الأولى (أي الدستور الأول) من 1876 حتى 1909 شكليًا أكثر منه فعلي، فقد نص على فصل السلطات من حيث الشكل لا المضمون... وخلال هذه الفترة ظل السلطان عبدالحميد الثاني يتمتع بالسلطة التي سبق لأسلافه أن تمتعوا بها [صفحات من التاريخ الإسلامي(6) "الدولة العثمانية وامل النهوض وأسباب السقوط" علي محمد الصلابي ص403 دار التوزيع والنشر الإسلامية ط1 س2001])

    (9). (أجمع سلف الأمة، وأهل السنة، وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام أي توليته على الأمة واجب على المسلمين شرعًا لا عقلًا فقط" محمد رشيد رضا "الخلافة" مرجع سابق ص14)

    (10). (سورة البقرة: 287)

    (11). (سورة آل عمران: 118)

    (12). (كما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥‏/٢٢١ وصححه الألباني في الذب الأحمد ١١ و بداية السول 70 وصحيح الجامع 1848، وابن حزم في أصول الأحكام ١‏/٥٤٠، والنووي في شرح مسلم ١٣‏/٦٧، والذهبي في ميزان الاعتدال ١‏/٢٩٥، وابن الملقن في غاية المأمول ٣٤ و شرح البخاري ٣‏/٣٥٠، والسخاوي في المقاصد الحسنة ٥٣٨، وابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر ١‏/١٠٦، ومحمد الغزي في إتقان ما يحسن ٢‏/٦٩٠، وغيرهم كثير وقد أخرجه أخرجه أحمد (٢٧٢٦٧)، والطبراني (٢/٢٨٠) (٢١٧١) مطولاً)

    (13). (بويع بالخلافة بعد أخيه مراد يوم الخميس 31 أغسطس1876 عن عمر 34 سنة... وأرسل الصدر الأعظم برقيات إلى دول العالم لإعلامها بذلك. وكان السلطان عبدالحميد قد عين مدحت باشا صدرًا أعظم، ثم أعلن في 23 ديسمبر 1876 الدستور الذي يضمن الحريات المدنية وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية.. وكان البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس المبعوثين (أي النواب) ومجلس الأعيان (أي الشيوخ) [صفحات من التاريخ الإسلامي(6) "الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط" علي محمد الصلابي ص401-402 دار التوزيع والنشر الإسلامية ط1 س2001]. ويبدو أن هذا الدستور وتعيين مدحت باشا كصدر أعظم كان فوق رغبة السلطان عبد الحميد، فقد عُرضت هذه الدساتير نفسها من قبل على السلطان عبدالعزيز (تولى 1861، عزل 1876) قبله ورفضها جميعًا ما أدى للتأليب عليه حتى عُزل وقتل بتحريض من مدحت باشا [المرجع السابق ص392-393])

    (14). (حيث كان حضرة الحكيم المولوي نور الدين القرشي هو الخليفة الأول لمدة ست سنوات 1908-1914 وذلك إثر وفاة حضرة مرزا غلام أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام 1835-1908 وتبعه في منصب الخلافة حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد، ثم مرزا ناصر أحمد، ثم مرزا طاهر أحمد، ثم مرزا مسرور أحمد)

    (15). (فيلمين وثائقيين عن تاريخ الخلافة الإسلامية الإسلامية الأحمدية [الحلقة الأولى] و[الحلقة الثانية] وهذا منشور عن خلفاء الجماعة الإسلامية الأحمدية 

    (16). (خطاب للخليفة الخامس من الجماعة الإسلامية الأحمدية "مرزا مسرور أحمد (منذ 2003 وحتى الآن)" احتفالًا بمرور مائة عام على قيام الخلافة [من احتفالات اليوبيل المئوي 2008- ملف pdf ] وفيديو تعريفي قصير بمناسبة اليوبيل المئوي 

    (17). (سورة فصلت: 52)

    (18). (سورة النساء: 56)

    (19). (الفنانة المصرية الصاعدة "ياسمين صبري" في تعليقها على فيروس كورونا والمصابين به والناجين منه على هامش مهرجان الجونة السينمائي - مصر 2020 وكان نصه كما صرحت: "ممكن يكون الفيروس جالنا وراح لأنه بديهي، أكيد جه للعالم كله واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى")